الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٦حلف لا يبيع غلامه ولا يزوج أمته ، وباع الغلام بيعاً فاسداً ، وزوج الأزمة تزويجاً حنث في البيع ولا يحنث في النكاح؛ لأن البيع إذا فسد من أجل الجهالة أوالغبن ، ورضي بذلك المشتري جاز ويسمى بيعاً. وأما النكاح إذا فسد لم يجز في الإتمام.
وإن حلف لا يركب جملاً فركب ناقة ، أو لا يركب فرساً فركب برذوناً إنه لا يحنث. وإن حلف عن الحمار والخيل مرسلاً لم يركب ذلك لأن ذلك منها.
فصل
وعن أبي عبد الله رحمه الله ، فيمن حلف لا يأكل من مال امرأته حتى تقسمه. قال: لا يأكل حتى تقسمه. وإن قسمت بعضه وبقي البعض لم تقدر على قسمه ، إنه لا يبر حتى تقسم كل ما كان لها ، إلا أن يكون عني قسم شئ معين. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬٢٠٨ / ٩٬٢٥١