الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨ومن كانت له حصة في جمل فقال: امرأته طالق لا يعود يشارك فلاناً أو لا يشاركه في هذا الجمل ثم قام من حينه ، فأزل حصته من هذا الجمل من بعد يمينه ، فلا يحنث حتى يعود يشاركه. وإن قال: لا يشاركه وهو شريكه في الاصل ، فلا حنث عليه إذا أزال حصته لغيره ولو لم يرض بمشاركته. وأما إن رضي بمشاركته ولم يزل حصته عنه. فأرجه أنه يحنث.
وقال أبو عبد الله ، في الذي يحلف عن دخول مكان وهو فيه ، فإن خرج منه عند آخر كلامه ، وإلا حنث. وقال فيمن حلف بطلاق زوجته: إن وكلت عليه فلاناً ، وقد كانت وكلته عليه من قبل: إنه لا يحنث كتى توكله عليه بعد اليمين. وإن ناعه بالوكالة الأولى بعد اليمين فالله أعلم.
فصل
ومن حلف ليعزلن امرأته عن ابنته ولم يوقت وقتاص ، وكان مسافراً حتى خلا سنون ولم يعزلها ، فإنه يحنث إذا وصل من سفره ولم يعزلها. وعزلها هو أن يعزلها في منزل بطعامها.
فصل
عن محمد بن جعفر ، فيمن حلف على شئ أنه لا يفعله ، وكانت يمينه على غضب، ولم يدر كيف حلف أو نسي ذلك من بعد ما حلف، فاخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى في يمينه أنه لا يفعل ذلك إلى وقت قد وقته ، وقد انقضى ذلك الوقت. فأرجوا أن يسعه أن يأخذ في ذلك بقول الثقة ، ولا يكون عليه حنث إذا فعل الذي حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره به الثقة. قياساً على