الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢وقال أبو عبد الله ك إن أمر الإمام أو الوالي بحبس رجل ، فحلف أنه لا يدخل السجن، فأدخل مقهوراً لم يحنث. وقول: إن كان الحبس بحق حنث. وإن كان بغير حق لم يحنث إذا قهر على ذلك.
وفي كتاب الأشياخ، في جرل حلف بطلاق زوجته إن لم تجئ معه إلى البيت ، فكرهت فسحبها حتى أدخلها البيت. فإن كان سحبها وهي تمشي على رجليها حتى دخلت إلا أنها كارهة. فنرجو ألا يقع الطلاق. وإن سحبها سحباً وأدخلها البيت فنخاف أن يقع الطلاق.
وفي رجل قال: إن وطئت هذا البيت فامرأته طالق، فحمله رجل وأدخله البيت. فإنه يلزم الحامل للمحمول ما لزمه لامرأته. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬٢١٤ / ٩٬٢٥١