الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٦يتكلم بينهما بشئ. وقول: إذا سكت سكتة فليس له بعد ذلك استثناء. وقول: ما لم يسكت أو يتكلم بشئ، إلا يكون سكوته لنفس يتنفسه فلا يضره ذلك.
ومن حلف فقال: إن شاء الله ونوى بذلك تكفير يمينه ، فلا كفارة عليه. وإنما الكفارة على من عقد على نفسه اليمين.
وإن قال: إن شاء الله ولم ينو بها تكفير يمينه فإنه يكفر.
وإ، جعل عليه العهد فقال: إن شاء الله مستثنياً ، فلا شئ عليه إذا كان متصلاً ذلك باليمين.
والاستثناء إذا كان متصلاً باليمن يهدم اليمن ، ولو لم ترد به هدم اليمين مالم يرد به معنى غير هدم اليمين.
وقول: حتى يريد به هدم اليمين ولو اتصل باليمين.
وقو: حتى يريد به الاستثناء قبل أن يحلف وإنما حلف ونيته أن يستثني.
ومن جهر بيمينه أنه لا يعطي فلاناً كذ وكذا واستنثى سراً في نفسه ونيته الاستثناء. فعن أبي الحسن رحمه الله: إذا أسر الاستثناء في نفسه فليس ذلك بشئ.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: إذا أفصح الاستثناء بلسانه وأسمعها أذنيه فهو استثناء. وقيل: إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم فيه اليمين ، فاستثناؤه جائز في نفسه ولو لم يحرك بذلك لسانه. والينة تنفعه إذا نوى الاستثناء متصلاً باليمين.
وقيل في رجل أخبر رجلاً خبراً حلفه بالله وثلاثين حجة. وقال: إن شاء الله