الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩الضرب والسجن ، فحلف له على ما استحلفه عليه ، واستثنى في نفسه. قال أبو علي رحمه الله: له استثناؤه.
وإن استحلفه حاكم أو غيره على يمين وجبت عليه ، واستثنى هو في نفسه: إن ذلك لا ينفعه؛ لأن اليمين للمحلف لا للحالف. وإن حلف لرجل بيمين ليرضيه بها وليس عليه ذلك ، ولم يذهب له بها حقاص ، واستثنى في نفسه. فهذه معه أشد من الأولى ، ورخص في ذلك من رخص.
وقال أبو عبد الله ، في سارق ثقب بيتاً فأدخل رأسه فيه ، فضربه صاحب البيت فقتله. فأجاز له قتله. وإن طلبوا منه اليمين حلف ما قتله ويحرك لسانه ظالماً له. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
(24 – منهج الطالبين جـ- 6)
٣٬٢٢١ / ٩٬٢٥١