منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧١

فصل

ومن حلف لا يعرف مال فلان، وهو يعرف بعضه. فنرجو أن لا يحنث حتى يعرفه كله.

وكذلك من حلف أنه ليس له مملوك وله حصة في مملوك ، إنه لا يحنث. وإن حلف أنه لا يصعد هذه النخلفة ، فصعد منها بعضاً حنث.

وقال أبو علي رحمه الله: من حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها ، ثم ذكر يمينه فأمسك عن الحلب، إنه لا يحنث حتى يحلبها كلها. وكذلك إن حلف لا يأكل شيئاً محدوداً، فأكل بعضه وذهب بعضه ولو قل لم يحنث.

وكذلك إن حلف أنه لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه ، لم يحنث حتى يحفظه كله. وإن حلف لا يشتري عبداً فاشترى جزءاً من عبد لم يحنث.

وإن حلف لا يشتري ثوباً فاشترى جزءاً من ثوب مما يكون لباساً حنث. وإن كان أقل من اللباس ولا يلبس مثله. فقد قيل: إنه لا يحنث إلا أن يحلف على ثوب بعينه أنه لا يشتريه، فاشترى منه جزءاً ، لم يحنث حتى يشتريه كله.

وعن أبي عبد الله رحمه الله ، فيمن حلف لا يشرب لبن هذه الغنم ،لا يأكل لبن هذه الغنم ، فشرب وأكل من بعضها ، فإنه لا يحنث حتى يشرب من لبن تلك الغنم كلها ، إذا لحف عن غنم محدودة.

وأما إذا لحف لا يشرب من لبن شئ من هذه الغنم ، فشرب من لبن بعضها فإنه يحنث.

٣٬٢٢٣ / ٩٬٢٥١