الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٢وقول: حتى يشرب شيئا من لبن الغنم كلها. وإن حلف لا يشرب من لبن شئ منها ، فإذا شرب شيئاً من لبن شئ منها حنث.
ومن حلف بطلاق امرأته أنه لا يخبر بخبر ، فأخبر ببعضه لم يقع الطلاق حتى يتم الخبر. وإن حلف لا يرى تلك الدراهم ، فرأى بعضها لم يحنث حتى يراها كلها ، إلا إن كان يعنى عند يمينه لا يراها ولا يرى شيئاً مها ، فإذا رأى شيئاً منها حنث. وهذا مما يتجزأ. وأما ما لا مثل الكعبة ونحوها إذا حلف لا يرى الكعبة فرأى منها شيئاً. فقد رآها وقد حنث. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٢٢٤ / ٩٬٢٥١