الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣القول الأربعون
في تحريم الحلال وتحليل الحرام
وذكر العاقل والجاهل
وقيل: من حرم على نفسه شيئاً هو له حلال إن فعل كذا وكذا ، فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذاالطعام عليه حرام إن أكله ، أو بيته هذا عليه حرام إن جخله ، فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل.
وأما إن قال: هو عليه حرام فإنه يحنث من حينه.
وإن قال: الحرام له حلال والحلال عليه حرام ، فكفارتهما سواء.
قال أبو المؤثر: إطعام عشرةمساكين أو كستوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وقال آخرون: إن قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ، ثم حنث ، عليه صيام شهرين. والقول الأول أكثر.
وقال نجدة بن الفضل التحلي: اختلفوا في الذي يقول: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ثم حنث. فقول: عليه كفارة يمين مرسل. وقال قوم: مغلظ.
وقال محمد بن أحمد السعالي رحمه الله ، فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعقدها ثم يحنث، فعليه كفارة يمين مرسل.