منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣

القول الأربعون

في تحريم الحلال وتحليل الحرام

وذكر العاقل والجاهل

وقيل: من حرم على نفسه شيئاً هو له حلال إن فعل كذا وكذا ، فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذاالطعام عليه حرام إن أكله ، أو بيته هذا عليه حرام إن جخله ، فلا يحنث حتى يأكل أو يدخل.

وأما إن قال: هو عليه حرام فإنه يحنث من حينه.

وإن قال: الحرام له حلال والحلال عليه حرام ، فكفارتهما سواء.

قال أبو المؤثر: إطعام عشرةمساكين أو كستوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وقال آخرون: إن قال: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ، ثم حنث ، عليه صيام شهرين. والقول الأول أكثر.

وقال نجدة بن الفضل التحلي: اختلفوا في الذي يقول: الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا ثم حنث. فقول: عليه كفارة يمين مرسل. وقال قوم: مغلظ.

وقال محمد بن أحمد السعالي رحمه الله ، فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعقدها ثم يحنث، فعليه كفارة يمين مرسل.

٣٬٢٢٥ / ٩٬٢٥١