منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤

ومن قال: الحلال عليه حرام ، فهو كاذب في قوله ، وعليه أن يتوب من قوله الكذب، ولا كفارة عليه.

ومن قال: هذا الطعام علي حرام اليوم ، فعليه كفارة يمين مرسل، حنث أو لم يحنث.

وإن قال: هذا الطعام علي حرام إن أكلته اليوم ، فلم يأكله في ذلك اليوم ، فقد بر، ولا كفارة عليه.

وقيل: إن كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحله الله له ، فعيه كفارة يمين مرسل، إلا أن ينوي بذلك الطلاق فيلزمه الطلاق.

وقيل امرأة قالت لولدها: تمرك علي حرام: إنها إن أكلت منه ، فعليها كفارة يمين مرسل. وإن حرمت ملكها أو شيئاً منه على نفسها حنثت، أكلت منه أو لم تأكل منه ، ومن قال: ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل فهو على حرام، وأراد به اليمين في شئ حنث فيه ، فعله كفارة يمين مرسل.

وقال سليمان بن عثمان: من قال لامرأته: هلي عليه حرام كحرمة الطلاق: إن عليه كفارة وتطليقة.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله، في جل قال لرجل: ما أكلت من مالك فهو علي حرام. وكان قد أكل من ماله بإذنه إنه لا يحنث.

وإن كان قد أكل من ماله بغير إذنه ، فقد أكل حرامًا. وعليه رد ما أكل ، ولا كفارة عليه.

٣٬٢٢٦ / ٩٬٢٥١