الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦وقال فيمن قال لولده البالغ أ الصبي: قد حرمت مالك على نفسه: إن تحريمه لمال ولده كتحريمه لماله، في قول من يرى مال الولد للوالد. وعلى قول من لا يراه له ، يجعل تحريمه لمال ولده على نفسه كتحيمه مال غيره.
قال أحمد بن محمد بن أبي بكر رحمه الله: من قال: حرم الله إن فعل كذا وكذا ثم فعله إنه يجزيه أن يستغفر ربه من ذلك.
ومن قال: زوجته عليه حرام ، فعليه عتق رقبة إن كان غنياً ، إو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوباً ، أو صيام ثلاثة أيام إن كان فقيراً.
وقيل: إن التحرير في يمين التحريم خاص. وأما كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقول: إنه عام في يمين التحريم واليمين بالله.
وقال أبو الحواري بن محمد بن جعفر ، من أهل سمد الشأن: إنه حفظ عن أبي جفعر في رجل حرم مالهخ كله عليه إن فعل كذا وكذا: إن عليه الكفارة حنث أو لم يحنث.
وقولك لا يحنث حتى يفعل ، إلا أن يحرم ماله على نفسه لغير يمن فتلزمه الكفارة. وتحريم ماله كله أو بعضه سواء.
ومن حرم على نفسه ما حرم الله ورسوله ، يريد بذلك اليمن. فقول: إنه يمين بالإرادة ، وإن لم يرد به يميناً فليس ذلك بيمين؛ لأهه صادق في قوله.
وقال محمد بن هاشم رحمه الله ، في رجل قال: حبي على حرام إنه يكفر وإن بذره فعليه الحنث.