الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠١وإن قال: ماله صدقة على الشياطين ، فلا شئ عليه في ذلك. وقول: يكون عشره للفقراء. وإن قال: على الجن أو على الأغنياء أو على من لا يحصى من الكثرة ، فعشر ماله للفقراء إلى في قوله للأغنياء ، فإنه لا شئ عليه في ذلك.
ومن حلف بصدقة ماله فحنث ، فإن العدول يقومون ماله قيمة وسطة ، ثم يخرج عشره فيفرقه على الفقراء.
وقول: يرفع له دينه العاجل والآجل ويعشر ما بقي.
وقول: يرفع له دينه العاجل.
وقول: لا يرفع دينه العاجل ولا الآجل. ونحب أن يرفع دينه كله إذا قال: يقضيه من حينه ، وترفع له ثيابه التي هو لابسها. وفي موضع: يلبسها.
وإن كان له حق آجل أخرج عشره إذا قبضه ويقوم يوم حنث. وإن كان لم يعرف ذلك فقيمته يوم يخرج عشره ، وليس عليه عشر الغلة التي قبل الحنث.
وإن تصدق بثلث ماله أو ربعه أو سدسه ، أخرج ذلك كله للفقراء. وإن تصدق بأكثر من الثلث رجع إلى العشر.
ومن حلف بصدقة ماله وليس له مال ، وحنث وله مال ، أخرج عشر ماله يوم حنث.
وإن حلف وله مال ، وحنث وليس له مال ، فليس عليه شئ.
وكذلك من جعل ماله في السبيل أو في سبيل الله و فعليه أن يخرج العشر من ماله للفقراء إذا حنث.
(26 – منهج الطالبين جـ- 6)