منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠١

وإن قال: ماله صدقة على الشياطين ، فلا شئ عليه في ذلك. وقول: يكون عشره للفقراء. وإن قال: على الجن أو على الأغنياء أو على من لا يحصى من الكثرة ، فعشر ماله للفقراء إلى في قوله للأغنياء ، فإنه لا شئ عليه في ذلك.

ومن حلف بصدقة ماله فحنث ، فإن العدول يقومون ماله قيمة وسطة ، ثم يخرج عشره فيفرقه على الفقراء.

وقول: يرفع له دينه العاجل والآجل ويعشر ما بقي.

وقول: يرفع له دينه العاجل.

وقول: لا يرفع دينه العاجل ولا الآجل. ونحب أن يرفع دينه كله إذا قال: يقضيه من حينه ، وترفع له ثيابه التي هو لابسها. وفي موضع: يلبسها.

وإن كان له حق آجل أخرج عشره إذا قبضه ويقوم يوم حنث. وإن كان لم يعرف ذلك فقيمته يوم يخرج عشره ، وليس عليه عشر الغلة التي قبل الحنث.

وإن تصدق بثلث ماله أو ربعه أو سدسه ، أخرج ذلك كله للفقراء. وإن تصدق بأكثر من الثلث رجع إلى العشر.

ومن حلف بصدقة ماله وليس له مال ، وحنث وله مال ، أخرج عشر ماله يوم حنث.

وإن حلف وله مال ، وحنث وليس له مال ، فليس عليه شئ.

وكذلك من جعل ماله في السبيل أو في سبيل الله و فعليه أن يخرج العشر من ماله للفقراء إذا حنث.

(26 – منهج الطالبين جـ- 6)

٣٬٢٥٣ / ٩٬٢٥١