الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٦ثم بعشر ما بقي من ماله الأول ، مع عشر ما استفاد بعد حنث اليمين الأولى ، قل حنث اليمين الآخرة.
ومن كان عليه حنث في أيمان بالصدقة ، ولم يوص بها ، وعلم بها ورثته بعد موته أو شهد بها عندهم شاهدا عدل، إنه يلزمهم أن يخرجوا ذلك من ماله.
وأما إن حلف في شئ واحد بصدقة ماله، ثم حلف في وقت آخر بصدقة ماله ، ثم كذلك حتى حلف مراراً ، ثم حنث ، فإنما عليه عشر واحد.
وإن حلف ثلاثة أيمان في أشياء مختلفة ، ثم حنث في يمين بعد يمين ، فإنه يخرج عشر ماله لأول يمين حنثها ، ثم عشر ما بقي منه لليمين الثانية ، ثم عشر ما بقي منه بعد ذلك ليمينه الثالثة ، ثم كذلك حتى تنقضي الأيمان.
وإن قال في شئ واحد بكلمة واحدة: عليه صدقة ماله عشر مارت ثم حنث فعليه صدقة ماله عشر مرات كما قال.
وكذلك إن قال: عليه عشرة أيمان مرسلة أو أيمان مغلظة، في شئ واحد بكلمة واحدة، فعليه عشرة أيمان كما قال. وقول: عليه كفارة واحدة في هذا في الأيمان المغلظة والمرسلة.
وأما الصدقة فالله أعلم ولا نراها تبعد من معنى الأيمان التي يعقدها المرء على نفسه.
وكذلك إن حلف بصدقة ماله في شئ ، ثم حلف في وقت بعد ذلك في ذلك الشئ بصدقة ماله ، ونوى فيه صدقة ثانية ، ثم كذلك حتى حلف بصدقة ماله