الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨ذلك في معنى واحد ، إن فعل كذا وكذا ثم فعل ، فإنه يعشر ماله على هذا كله. يخرج لكل يمين عشر ماله كاملاً؛ لأن الحنث وقع في وقت واحد.
فإن حلف بصدقة ماله على الفقراء إن فعل كذ وكذا ، ثم عاد وحلف بصدقة ماله على الفقراء إن فعل كذ وكذا ، يريد الشئ الأول ثم فعله. فإنما عليه كفارة واحدة.
فإن قال: إن فعل كذا وكذا ، فماله صدقة على الفقراء، ثم قال: إن فعل ذلك الشئ ثم فعله فعلى قول من يقول: إن افقراء هم المساكين والمساكين هم الفقراء ، يرى عليه الكفارة الواحدة. وعلى قول من يفرق بين الفقراء والمساكين ،يرى لكل يمين كفارة.
ولو حلف بصدقة ماله إن كلم زيداً أو عمراً أو عبد الله أو محمداً ، حتى عدد عشرة ، ثم كلمهم كلهم بكلمة واحدة ، يلزمه أن يعشر ماله كله العشر التام ، حتى يذهب ماله كله. وإن كلم واحداً بعد واحد عشر ماله عشراً بعد عشر ، وإن جمع أحداً منم ، كان عليه ما جمع.
فصل
ومن جعل ماله صدقة لله إن فعل كذا ثم حنث ،إنه يخرج عشر ماله للفقراء فإن قال: للفقراء، فهو أيضاً للفقراء.
وإن قال: للجن، فهو للفقراء. وإن قال: لوجه الله فهو للفقراء.
وإن قال: على الشراة، وهو من أهل عمان فهو لشراة أهل عمان.