منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩

وإن لم يكن في عمان شراة ، فهي لشراة أقرب المواضع إلى عمان. وإن لم يجد شراة ، فهو دين عليه ، إلى أن يجد شراة يستحقونها. من عمان أو غيرها.

فإن كان المال قليلاً ، أجزأه أن يعطيه قليلاً منه. وإن كان كثيراً ،أعطاه على قدره من الكثرة.

وإن قال: صدقة على فلان ، فهو له.

وإن قال: صدقة للفقراء ، ففقراء أقاربه أولى بها. وإن حضره من غيرهم ، جاز له أن يعطيه ، وفقراء قريته أولى من الأجنبيين من فقراء غير قريته.

وإن لم يكن في قرابته أو قريته فقراً ، أنفذ ذلك في أقرب القرى إلى قريته أو حضره.

ويخرج عشر كل مال يملكه من أصل أو حيوان أو عروض أو تجارة غيرها إلا ثيابه التي عليه.

فإن كان له مال غائب لا يدري كيف هو، فإنه يخرج عشره إذا وصل إليه وعرفه ، إلا ما استفاد بعد الحنث.

وإن حنث وله مال ولم يخرج عشره حتى تلف أو تلف منه شئ ، إنه لا شئ عليه فيما تلف. وإن استفاد مالاً بعد الحنث ، فلا شئ عليه فيما استفاد بعد الحنث.

وإن حلف ولا مال له ، او له مال قليل، وحنث وله مال ا، مال أكثر من يوم حلف. فإنه يخرج عشره كل يوم حنث.

٣٬٢٦١ / ٩٬٢٥١