الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١١الصدقة لرجل بعينه؛ لأنه يتحول من حال الفقر إلى الغنى. وقول: ذلك وهو له. وقول: يكون له أو للفقراء.
وأما ن جعل ماله صدقة على الفقراء والمساكين ، أو لوجه الله من غير يمين: إنه لا شئ عليه.
وإن تصدق بعشر ماله فهو أحسن. وإن أراد بذلك اليمين في شئ حنث فيه ، فعليه فيه عشر ماله.
وقول: يجب عليه أن يتصدق بماله كله؛ لأنه قد جعله صدقة لوجه الله إلا أن يكون قال ذلك في حد غضب وغيظ، فلا تكون صدقة في غضب.
ومن قال: ما أعطيت من مالي فلاناً فهو صدقة للمساكين ، أو كل شئ أعطى فلاناً من ماله فهو صدقة للمساكين. فقول: إنه كله سواء. وكل شئ أعطى فلاناً من ماله فهو صدقة للمساكين ، إذا كان ذلك دون ثلث ماله أو ثلث ماله. وإن كان أكثر من ثلث ماله ، ارجع إلى عشر ما أعطاه.
وقول: تجوز العطية ويتصدق بقميته.
وقول: يكون من مال المعطي بعينه ، ولا تصح العطية وكذلك البيع وغيره.
وقول: هذا في قوله إن أعطيت. وأما ما أعطيت، أو كل شئ أعطيت، فليس ذلك بيمين ، ولا شئ عليه.
وعن هاشم بن غيلان رحمه الله ، في ارمأة حلفت في صدقة ماله فحنثت ،