الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٢فوقع عليها في القيمة مائتا درهم، وطلبت إليها الزكاة في حليها. فقال: إن كانت تعطي مائتي درهم مما علهيا يرفع لها ، وإلا فلا ترجع لها.
وعن محمد بن روح رحمه الله: ومن حلف بصدقة ماله على الفقراء مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ، وسمى في ذلك أو في مرة واحدة فقراء مكة: إن عليه قيمة عشر ماله ، يبعث به مع من يأمنه عليه ، يفرقه عنه على فقراء مكة. فغذا أخبره من أمره بذلك: أنه قد فرقه عليهم فيما يمكن له ذلك فقد برئ إن شاء الله.
وقال في رجل حلف أن عليه لله مائة حجة ، وعليه لله ألف عهد ، وعليه لفقراء مكة أو أهل مكة عشرة آلاف صدقة ، او لم يقل صدقة ثم حنث فيلزمه من الأيمان ما جعل على نفسه.
وفي قول: عليه لفقرء مكة عشرة آلاف صدقة ، باعتقاد منه لذلك واختيار، من غير جبر ولا غضب ولا غيظ. فلا نقول ببطلان ذلك عنه.
ومن جعل على نفسه شيئاً من عمل الطاعات ، كالصلاة ولاصوم والحج والصدقة والنذر والاعتقاكف ، أحببنا له الوفاء به إن قدر عليه.
وأجاب محمد بن محبوب في رجل جعل على نفسه مائة ألف حجة، وإنه كلما عطش رجع يشرب من منزله ،وهو له ولاية إنه إذا حنث لا تترك ولايته. وعليه في قوله: إنه كلما عطش رجع يشرب من منزله إنه ينحر بدنة.
وفي قوله: عليه لأهل مكة أو لفقراء مكة ، ولم يقل صدقة ، إن ذلك بمنزلة