الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٧صدقة لوجه الله ، ثم أخلف وحنث. أن عبيده يعتقون وماله يخرج عشره للمساكين ثم حنثت ، إنه لا شئ عليها.
ومن قال: ماله صدقة ولا أفعل كذا وكذا ، ثم فعل ،فليس عليه شئ. وإن حلف بصدقة ماله على فلان لوجه اغلله ثم حنث. فإن بدا له أن يمسك ماله ، فليصم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله ، في رجل طلب امرأته شيئاً من ماله ، فمنعته منه ، فحلف بصدقة ماله إن أعطته ذلك الشئ ، ليعطينها من فضل أو ثمرة تجيئه فأعطته فجاءت الثمرة فلم يعطها، واشترى بتلك الفضلة أصلاً أو عروضاً ، قال: إذا تحولت الدراهم ورجعت متاعاً وأصلاً ، وقع عليه الحنث ،ولا يجوز له بيع ما اشترى ودفع ثمنه ، وإن بقي معه من دراهم تلك الغلة بقية لا تبل حقها. فقالت: أنا آخذها وأهب لك البقية، فلا ينفعه ذلك عن الحنث. وعليه ان يعشر ماله للفقراء.
ومن قال: نصف ماله صدقة في المساكين ثم حنث فقول إذا تصدق بدون الجملة جاز من دون ذلك الثلث. وقول: إذا تصدق بما فوق الثلث يرجع العشر.
ومن حلف بصدقة ماله وحنث ، فلا يطعم نمها من يلزمه عوله. ومن قال: ماله صافية إن فعل كذا وكذا ثم حنث ، إنه لا يلزمه في ذلك شئ.
ومن تصدق بماله على غني. فقولك لا تجوز له لاصدقة. ويرجع المال إلى
(27 – منهج الطالبين جـ- 6)