الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٨صاحبه الحالف به. وقول: يمضي العشر للفقراء. وإن كانت الصدقة على فقير معين ، فيعطى من المال بقدر ما يكون به غنياً عن الزكاة، ويرجع على لصاحبه بالباقي من العشر.
وإن قال: إن بعت كذا وكذا ، فهو صدقة على الفقراء. فباع ذلك ثبت بيعه ، وعليه عشر ماله يخرجه للفقراء. وإن كان ذلك أكثر من ثلث ماله، رجع إلى الثلث. وإن كان مقدار الثلث أو أقل ، أخرجه كله للفقراء هكذا عن أبي الحسن رحمه الله.
وإن حلفت امرأة بصدقة مالها أن تزوجت فلاناً ، ثم تزوجته على صداق. فإن صداقها الذي تزوجته عليه يدخل في قيمة ماله. وقال بعض الفقهاء: لا يدخل.
وقا بعض: إن تزوجها بلاصداق ودخل بها ، ثم استوجبت عليه صداقها بعد الحنث ، لم تعشر صداقها منه ، وإن حلف بصدقة نصف ماله على المساكين ، فإنه يلزمه نصف عشر ماله إذا حنث.
وإن قالت امرأة لزوجها: كل مال أملكه صدقة إن دخلت بيت فلانة ، ثم دخلته وحنثت. فبعض يلزمها عشر ما ملكت للفقراء.
وقو: عليها كفارة يمين مرسل؛ لأنها حلفت يمينا ً لم تسم بها صدقة معروفة.
وفي بعض القول: إنه لا شئ عليها ، إلا أن تسمي به صدقة على الفقراء ، أو على أحد سمى به ، أو تنوي به ذلك.
وإن قالت: صدقة ما تملك للجن ثم حنثت. فقيل: إنها تعشر ما ملكت ، تفرقه على الفقراء من الإنس.