الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٩واختلف فيمن حلف بصدقة ماله ، ثم حنث ،وزاد ماله أو نقص. فقول: يقوم ماله يوم حنث. وقول: يوم حلف.
وكذلك لو حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ، وهو في موضع بعيد منه ، ثم حنث وهو في موضع أقرب إليه. فقول: يمشي من حيث حلف. وقول: من حيث حنث.
فإن قال: ماله صدقة على أهل عمان ثم حنث. فإن قدر أن يتصدق به على اهل عمان، أعني الفقراء منهم. وإلا فلبيس عليه إلا ما يقدر عليه.
وعن أبي زياد فيمن قال: بدنه صدقة إنه يعتق رقبة. وقول: قد أساء ولا شئ عليه.
وزعم الحزاري بن محمد أه مشى مع رجل إلى سليمان. قال: فسألناه عن رجل ، جعل ماله صدقة ولم يسم. قال: فأخبرنا أن وائلاً وهاشماً يريد هاشم ابن المهاجر قالا: إن الصدقة قد عرف أهلها. وهو رأي محمد بن محبوب رحمه الله قال: وأخبرنا أن موسى وبشيراً قالا: يكفر يمياً. قالا له: فبم تأمرنا؟ فسكت. قم قال موسى وبشير: هما شيخا أهل عمان: خذا بقولهما. وهو رأي موسى بن علي وأبي الحواري رحمه الله. وروي أن موسى بن علي قال: رجل جدنا عن ذلك يريد موسى بن أبي جابر.
ومن قال: عبده حر، وماله صدقة ، وزوجته طالق، ولم يرد بذلك عتقاً ولا صدقة وال طلاقاً ، فلا يلزمه في ذلك شئ، فيما بينه وبين الله ، إلا أن يصح