الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٠عليه ذلك في الحكم ، فيؤخذ بما يجب عليه في الحكم ، ويستغفر ربه من الكذب، وإلا أن تكون المرأة قد كانت طلقت قبل ذلك ، فلم تصدقه أنه كاذب.
واختلف فيمن يحلف بالصدقة ويحنث، فتحضره الوفاة قبل أن يخرج الصدقة من ماله. فقول: إنه يكون مع وصاياه من ثلث ماله. وعليه أن يوصي به.
وقول: يكون من جملة المال قبل الوصايا. والاختلاف فيه كالاختلاف في الزكاة وحج الفريضة ، وما أشبه ذلك من اللوازم.
ومن تصدق بنخلة على فقير لوجه الله تعالى واشترط ثمرتها سنة فله ذلك ومن تصدق بماله على لان لوجه الله ، فلم يبقله فلان ، فإن الحالف قد بر وماله راجع إليه ، وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة.
ومن حلف بالصدقة وحنث ، فماله يثومه عدلان من المسلمين قيمة وسطة. وقول: قيمة رخيصةز وقول: يقومه عدل واحد. وقول: إن قومه الحالف وحده قيمة عدل جاز ذلك.
وإن قالت امرأة: ثوبها صدقة على أمها ، جاز لأمها إذا لم يحكم عليها لها بعولها. وإن قالت: في فقراء أهل الذمة والرهبان ، فذلك عليهم.
وأما المجوس والمشركون وعبدة الأوثان فلا شئ لهم. وقول: يكون لفقراء المسلمين.
وإن قال: على أهل القبول ، فذلك لفقراء المسلمين.
ومن حلف بصدقة ثوبه ، فلم يعط قيمته حتى نقص الثوب ، إن عليه فضل