الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٢فثبت الزكاة في السنة العشر من الثمار التي تسقيها الأنهار وأشباهها ،وهو أوفر الزكاة.
والذي يقول بعشر المال إذا كان كثيراً فحد الكثير: إذا كان يملك ألف درهم أو قيمتها فما فوق ذلك. وإن كان خمسمائة درهم فما دونها فهو قليل. وما ببين الألف وخمس المائة متوسطة.
والذي يقول: إن عليه كفارة يمين وليس عليه أن يعشر ماله ولا يخمصه يحتج بقول الله تعالى بعد ذكر كفارة الأيمان: " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " واليمين باصقدقة هي من الايمان وداخلة في معناها. وإن كانت غير يمين ولا حنث فيها ، فيفعل في ماله ما يشاء. وإن أوجب الحنث داخل في اليمين. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٢٧٤ / ٩٬٢٥١