منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٤

ثم جاءته وهو جالس في قوم فنظرته: إن عليه في قوله: عليه لعنة الله وهو مشرك بالله: صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، وعلهيالحج من قابل؛ لقوله ثلاثون حجة.

وإن كان فقيراً لا يستطيع الحج ، فيصوم لكل حجة شهرين.

وإن قدر على الحج بعد ذلك فليحج، وإن لم يقدر على الصيام فليحسب ما يلزمه من الصايم ، ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً: غداء أو عشاء أو سحوراً ، أو يعطي كل مسكين نصف صاع براً وثلاثة أرباع الصاع ذرة أو شعيراً. وإن قال في يمينه: كلما عطش رجع يشر من عما، فعليه في ذلك أنه يهدي بدنة.

وإن قال في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو ، فعليه سبعون حجة ، ثم حنث فإنه يلزمه في قوله: والله الذي لا إله إلا هو صيام ثلاثة أيام ، إن كان فقيراً ، أو إطعام عشرة مساكين إن كان غنياً.

وأما قوله: عليه سبعون حجة فعن الأزهر أنه يلزمه صيام شهرين ، وأنا أحب أن يصوم لكل حجة شهرين ، إذا كان فقيراً. ومتى أيسر حج أيضا، ولم يجزه الصيام الذي صامه.

وعن أبي الحسن البسيوي أنه ليس عليه في الحج صوم.

ومنه قال: يارب يبرأ فلان من مرضه ، وأنا أحج إلى مكة ثلاثين حجة، أو اللهم يصح أو علي نذر إن صح، أو إن صح فعلي ثلاثون حجة، أو بالله يصح وأنا أحج ثلاثين حجة، ولم يحفظ حقيقة اللفظ. قال: إن صح فعليه ثلاثون حجة ، وإن لم يصح فلا شئ عليه.

٣٬٢٧٦ / ٩٬٢٥١