منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٥

وإن قال: بحق الله أو بحق أنبيائه ورسله وملائكته أو بحق القرآن ، إنه تائب لله عن معصيةسماها، فإن رجع إليها فعليه ثلاثون حجة، حافياً ماشياً ، وصوم الدهر كله ، ثم حنث ولا يقدر على ذلك. فقول: عليه ما جعل على نفسه.

وقول: إذا لم يقدر على لاحج صام عن كل حجة شهرين متتابعين. ومتى قدر على الحج حج.

وقول: يجزيه أن يصوم لجميع ذلك شهرين.

وقول: يجزيه كفارة يمين مرسلة.

وإن قال: إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج، ثم حنث. فإن كان قوله هذا في أشهر الحج فعليه الحج، وإن لم يكن في أشهر الحج فهو يمين. وأما إن قال: فعليه الحج وحنث، فعليه في أي وقت حلف بذلك ز

وإن قال: علي الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة مرة فعليه الحج. وإن كلان نوى ثلاثين مرة يجيئ ويذهب في سنة واحدة فله نيته. وإن لم تكن له نية مشى من بلده.

ومن حلف بالحج ولم يقل: إلى بيت الله الحرام وحنث، فإنه يلزمه الحج، لأن الحج معروف ، إلا أن ينوي لغير بيت الله الحرام وحنث، فإنه يلزمه الحج؛ لأن الحج معروف.

وإن قال في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو فهو برئ من دين محمد (صلى) ، وإلا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام ، إن فعل كذا وكذا ، ثم حنث ، فعليه كفارة

٣٬٢٧٧ / ٩٬٢٥١