الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٦يمين مرسل في يمينه بالله. وعليه في قوله: إنه برئ من دين محمد (صلى) ، وإلا فعليه كفارة مغلظة ، وعليه في قوله: عليه الحج أن يحج فإن لم يقدر صام شهرين. ومتى قدر على الحج حج.
وعن أبي سعيد رحمه الله فيمن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهو ملب بالحج، فدخلت فإنه يحج مع الناس؛ لأن الحج أشهر معلومات، ويلبي من حيث يلبي الناس. وإن قال ذلك في اشهر الحج وهو محرم بالحج ، وإن كان في غير اشهر الحج ، فعليه كفارة يمين.
ومن قال: عليه لله نصف حجة أو نصف صوم يوم ، فهذا لا يتجزأ. ويعجبني أن تلزمه حجة تامة وصوم يوم تام.
وقيل في رجل قال: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي لله أن أحج ،ولم يكن حج الفريضة، فإن كان نيته أن يحج الفريضة. وإن لا فعليه حجة سواها.
ومن كان في جزيرة في بحر، وحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام. فإنه يحج راكباً ، ويحج آخر معه ، وتجزيه تلك الحجة عن حجة الفريضة.
وعن محمد بن روح رحمه الله: إن من حلف بالحج فقدر عليه ، فنحب له أن يحج نم غير أن يوجب على الناس ما لم يفرض الله عليهم ، ولكن من جعل على نفسه شيئاً من الطاعات، فنحب له الوفاء بذلك، لا يقصر عن ذلك وهو قادر عليه.
وقال محمد بن هاشم رحمه الله: من قال: أنا محرم في أشهر الحج ، فهو محرم حتى يحج. وإن قالها في غير أشهر الحج فعليه يمين.