منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٧

وقول: إن حنث في اشهر الحج كان محرماً. وإن لم يحنث في أشهر الحج فإنما عليه يمين. وقول: إن حنث في أشهر الحج فعليه جدة ، ولا يكون محرماً ، ولكن عليه الحج، وإن حنث في غير أشهر الحج فيمين.

وعن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله ، عمن يحلف بالحج ثم يحنث ، وهو ممن لا يجب عليه الحج: إنه لا كفارة عليه ، وإنما الحج على من يجب عليه الحج.

ومن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان إلى ثلاثة أشهر فهو ملب بحجة، فدخلت المرأة قبل ثلاثة الأشهر. قال إن إن استطاع أن يحج من عامه فليحج. وإن لم يكن ذلك في أشهر الحج، ففيه اختلاف. وقد قدمنا ذكره فيما تقدم.

ومن قال: عليه الحج إن فعل كذا وكذا ، ثم فعل ونيته المش إلى مسجد من مساجد القرية ، فإنه يلزمه الحج إلى بيت الله الحرام؛ لأن الحج لا يكون إلى مساجد القرى ، وغنما يكون لبيت الله الحرام الذي بمكة.

قال أبو عبد لله: له نيته ، وإن أرسل القول فهو إلى البيت الحرام الذي بمكة.

ومن حلف بالمشي وبلده قريب من مكة ، فمشى إلى مكة ، ثم أراد أن يرجع إلى بلده ولا يحج ، فنحب له أن لا يدخل الميقات إلا محرماً معتمراً.

إن لم يقدر على المشي حمل معه غيره راكبين ، فنحل للمحمول أن يحرم لنفسه. وإن دخل معتمرين في أشهر الحج. ثم أراد المحمول أن يرجع إلى بلاده ، فلا نحب له المقام إلا أن يشترط ذلك عليه الحامل.

٣٬٢٧٩ / ٩٬٢٥١