الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٢حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار". وكل ما يوجب النار من جميع الأيمان ، ففيه كفارة التغليظز
ومن قال: نقض الله عليه كل صوم صامه أو كل صلاة صلاها إن فعل كذا وكذا ، فلم نحفظ في هذا شيئاص ، إلا أنه إن كان يريد: أحبط الله عمله من صلاة وصيام. فيلزمه أن يكفر يميناً مغلظاً ، وفي بعض القول: مرسلاً.
فصل
ومن قال: إن فعل كذا وكذا فعليه صيام سنة ، أ، صيام شهرين ثم حنث. فقول: عليه ما جعل على نفسه.
وقول: عليه صيام شهرين ولا يلزمه ما جعل على نفسه. وقول: عليه كفارة يمين مرسل.
وقول: لا يلزمه شئ؛ لأنه مستحيل أن يجعل على نفسه شيئاً لم يجعله الله عليه ، وأحب قول من أوجب عليه صوم شهرين.
وفي امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها. فقالت: علي صيام سنة إني ما قلت تلك الكلمة، وقد كانت قالتها. فبعض رأى عليه ما جعلت على نفسها ، ولعل بعضاً لم ير ذلك ، ومن قال: إن فعل كذا وكذا فعليه صيام شهرين ، فحنث ولم يقدر على الصيام؛ فإنه يجزيه أن يعتق رقبة ، أو يطعم ستين مسكيناً ، وقول: عليه الصوم متى أطلق. وقول: عليه كفار يمين.