منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٣

وعن أبي سعيد رحمه الله ، في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فعلي صيام شهرين ، ولم يقل: لله ثم فعل. فغ، ه يزمه صيام شهرين. فقول: يجوز له أن يفرقهما. وقول: يتابعهما إذا لم يكن قال أو نوى أنهما متتابعان.

وإن قال: علي صيام ولم يسم كم. فأقل الصيام يوم.

وإن حلف أنه يصوم أياماً مرسلة ، فعليه صيام ثلاثة أيام. وقيل: إن الأيام من الثلاث إلى العشر ، واقلها ثلاث وأكثرها عشر. والثلاث تجزي في التسمية والعشر أحوط.

وإن حلف أنه يصوم الأيام. فقيل: يصوم سبعة الأيمام المعدودة بأسمائها.

وإن حلف أنه يصوم هذه الأيام ، فله نيته في ذلك. وإن لم تكن له في ذلك نية صام الأسبوع المستقبل.

وإن حلف أنه يصوم أقصى الأيام. فإن كان له نية فله نيته وإن لم تكن له نية ، فلا أعلم فيه شيئاً. وإن صام من الثلاث إلى العشر. فأرجو أنه يجزيه.

وإن حلف أنه يصوم أجل الأيام أو أفضل الأيام. فمعنى أفضل الأيام: يوم الجمعة وأجلها يوم الجمعة.

وإن حلف أنه يصوم خمس جمع مرسلاً. فنحب أن يصومهن متواليات مث الأيام والشهور.

ومن حلف أن صيامه نقض علهي أنه ما فعل كذا وكذا ، وقد كان فعل.

(28 – منهج الطالبين جـ- 6)

٣٬٢٨٥ / ٩٬٢٥١