منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٥

القول الخامس والأربعون

في اليمين بالمساجد والبيت المقدس

والمشي والمحدود في الأيمان وبذله ومعاني ذلك

ومن قال: عليه المشي إلى بيت الله المقدس أو قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقيل: إن عليه ذلك إذا حنث. وقيل: ليس عليه ذلك. وقيل: إن كليهما يمين مرسل.

وعن أبي علي رحمه الله ، في جرل حلف بالمشي إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم حنث فما نبرئه مما حلف عليه.

وقال غيره: إنه كذلك ما لم يسم بشئ في ذلك عليه ، ويريد ذلك وينويه، على قول من يقولك إن النية تلزم في ذلك.

ومن حلف أنه لا يفعل كذا وكذا وإلا فعليه المشي ولم يسم إلى بيت الله. فإن كان نوى إلى بيت الله فعليه ما ألزم نفسه. وإن لم ينو بيت الله الذي بمكة فعليه يمين.

وقول: عليه كفارة. ولا شئ عليه في المشي حتى ينوي مشياص فيه طاعة لله.

وعن أبي عبد الله رحمه الله ، فيمن قال: عليه المشي إلى بيت الله إن فعل كذا أو كذا ثم فعل وهويقول: إنه نوى مسجداً في القرية إن له نيته ، وعليه المشي إلى ذلك المسجد الذي نواه ، وإن نوى الحج فالحج معروف موضعه ولو نوى مسجداً.

٣٬٢٨٧ / ٩٬٢٥١