الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨ومن حلف على شئ محدود لا يأكل منه. فله أن يبدل ويبيعه ويشرتي بثمنه ويأكل منه. وقول: يحنث ولو كان محدوداً.
وإن حلف لا يذوق فإذا ذاق بلسانه حنث. فإن حلف لا يأكل هذا الحب المحدود في هذا الظرف ، ولا هذا التمر الذي في هذا الجراب، فأكل منهما وبقي منها بقية ، فلا يحنث حتى يأكل ما فيهما من الحب والتمر كله.
وإن حلف لا يأكل من هذا التمر ولا من هذا الحب المحدود فأكل منهما قليلاً أو كثيراً حنث. وإن أبدل بهما غيرهما وأكل البدل لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل من هذا التمر ولا من هذا الحب، فباعهما أو أعطاهما وصارا لغيره ثم أكل منهما ، فإنه يحنث ولو زالا من ملكه.
فإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة ، وهو قائم في رأسهم ثم أحدر ، إنه من المحدود كالجراب.
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة ، أو من تمر هذه النخلة مرسلاً فيما يستقبل من تمرها الذي تحمله ، فالجواب كالجواب في تمر الجراب.
ومن حلف لا يأكل من مال فلان هذا ، يريد قطعة معروفة محدودة ، فأكل من تلك القطعة. وقد زالت من يد مالكها أو هي في يده ، فإنه يحنث. فإن أبدل به وأكل من بدله لم يحنث؛ لأنه أكل من غيره.
وإن حلف لا يأكل من مال فلان مرسلاً ليمينه ، فأكل من مال فلان أو بدله حنث؛ لأن بدله صار ماله.