منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٣

على يد غيره ، فأكلت ذلك على هذا الوجه إنها تحنث. وإن كان ذلك عطية من زوجها لغيرها ، ثم أكلت هي من عند المعطي. فقد قيل في ذلك باختلاف إذا عملت أو صح معها. ومن حلف لا يدخل دار فلان داراً معلومة، ثم باع فالن داره تلك على غيره ، ثم دخل الحالف الدار. فقد قيل في ذلك باختلاف. وكذلك إن حلف لا يأكل مال زوجته من مال معروف ، فأشهدت به له وزال إليه بحق ثابت ، فإن ذلك مما يختلف فيه إذا أكل منه.

ومن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة ولا ثمر فيها. فقول: إنه من المحدود. وكذلك من حلف على لبن شاة بعينها وفيها لبن ، فهو من المحدود. وقيل: ليس من المحدود. وكذلك ثمرة الأرض.

ومن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة أو اللحم أو هذا اللحم. ففي أكله أو بديله أو ثمنه اختلاف. وكذلك إن أكل من مرق اللحم. ومن حلف لا يبيع غلامه في عمان ، فباعه في مكلا صحار حنث. وكذلك إن حلف ليخرجن من عمان اليوم فخرج إلى مكلا صحار لم يخرج.

وإن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة ، فلا يأكل من شحمها؛ لأن الحشم من اللحم. وقول: له أن يأكل الشحم الخالص؛ لأن الله حرم على اليهود الشحم وأحل لهم اللحم. وإن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة لم يأكل سمنها. وإن حلف عن سمنها لم يأكل من لبنها.

٣٬٢٩٥ / ٩٬٢٥١