الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤ومن حلف لا يأكل هذا القيظ ، فأكل منه رطباً لم يحنث. وإن حلف لا يأكل من مال زوجته فاستقى من ركيتها لنفسه لم يحنث. وإن استقت هي وعبدها حنث. وإن حلف لا يحلب لبن هذه الشاة ، فحلب بعضه لم يحنث. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٢٩٦ / ٩٬٢٥١