الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٥القول السادس والأربعون
في اليمين إلى وقت الثمار واليمين في المأكولات
وقيل من حلف لا يفعل كذا وكذا إلى الربع ، فتربعت النحل وبقي منها شئ قليل ، مثل نخلة قش ونخلة فرض أو شبه ذلك ، ثم فعل ذلك إنه لا حنث عليه.
وقيل في امرأة غضبت على زوجها ، وحلفت ولعنت نفسها أنها لا تشتي معه في قريته ، وكره الزوج الخروج معها ، ولم تعرف هي حد وقت الشتاء ، غنها إن شتت معه في قريته ، فعليها الكفارة صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناُ. ولي لها أن تعصيه في المقام معه إلا أن يوسع لها. فإن وسع لها فوقت الشتاء إن كانت هي تعرفه فهو على ما نوت. وإن كانت لم تنو وقتاص معروفاً ، فحد الشتاء انقضاء البرد ودخول الحر.
وأما أول القيظ فقد قيل: إنه إذا وقع أول الرطب قل أو كثر في البلد الذي هو فيه. والقيظ هو دراك البلعق والشجار. وآخر القيظ هو أن يلا يبقى من القيظ شئ. والربع هو عامة الحداد ، ولو بقي شئ يسير فذلك هو الربع ، وأما الحد الذي إلى الذرة والصيف فأول الصيف أو الجزاز، وآخره آخر الجزاز. وآخر السنة آخر ساعة تبقى من شهر ذي الحجة.
وقيل: إن الشتاء هو أن يدخل الناس البيوت لاتقاء البرد. ليس النظام في ذلك إلى حساب أهل النجوم زمعرفة الأوقات. وإن جاء برد في غير وقته ،