منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٧

ومن حلف لا يشتري حديداً ، فاشترى باباً فيه حديد لم يحنث ، لأنه مقصده في الشراء للباب لا للحديد.

وكذلك إن حلف لا يشتري خشباص ، فاشترى داراً فيها خشب ، أو حلف لا يشتري نوى ، فاشترى تمراً فيه نزى ، لم يحنث في كل هذا. وما اشبه هذا فهو مثله.

وإن حلف لا يأكل شعيراً فأكل خبز بر فيه شعير ، فإنه يحنث. وهذا غير الأول ، إلا أن يكون مختلطاً من الزراعة. وقول: لا يحنث؛ لأن هذا ليس بشعير في التسمية.

ومن حلف لا يأكل من خبز فلانة. فالخبز ما مد حتى استدار خبزاً. وإن عجنت وصفحت ومدت الخبز هي ، وطرحه غيرها ، في التنور أو الصلى ، لم يحنث بأكله من ذلك الخبز.

وقول: إن طرحته هي فهي خابزة؛ لأن الطارحه له على النار والمادة له باليدين أو غيرهما هما خابزتان. وقول: إن الخابزة هي الطارحة للخبز في التنور أو غيره.

وإن حلف لا يأكل من خبز امرأة في شهر رجب ، فخبزت في جمادى الآخرة. فعن أبي عبد الله رحمه الله إنه لا يأكل في شهر رجب ما خبزت في شهر جمادى ، ولا يأكل في شهر شعبان ما خبزت في شهر رجب. وله ن يأكل في شهر شعبان ما خبزت في جمادى.

وإن حلف لا ياكل خبز امرأته فصفحت امرأته الخبز إنها قد خبزت ولو

٣٬٢٩٩ / ٩٬٢٥١