الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٩وإن حلف لا يأكل اللحم ، فأكل المخ الذي يخرج من الرأس ، حنث في المعنى ولا يحنث في التمسية.
وإن حلف لا يأكل الشحم ، فأكل المخ الخالص لم يشبه معنى حنث في تسمية ولا معنى ، وإن حلف لا يأكل اللحم فأكل المخ(1) الخالص من الشحم. فيختلف في حنثه في التسمية والمعنى.
وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم النقي من الشحم لم يحنث، إن كان لا يقى من الشحم إلا أن اللحم هو الغالب في التسمية و فلا حينث في التسمية ويحنث في المعنى. وقول: لا يأكل اللحم.
ومن حلف لا يأكلن اللبن ، فله أن يأكل السمن؛ لأن السمن ليس بلبن. وإن حلف لا يأكل السمن ، فلا يأكل اللبن؛ لأنه لا يخلو منه.
وإن حلف لا يشرب من لبن شاة فأكل من جبن موضوع في لبنها ، فإنه يحنث إلا أن ينوي الشرب بعينه. وقول: لا يحنث.
وقال أبو عبدالله: أخبرنا أبو صفرة عن والدي رحمهما الله أنه قال: من حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة ، فاكل من شحمها حنث؛ لأن الشحم يجئ من اللحم وإن حلف لا يأكل في شحمها فأكل من لحمها لم يحنث؛ لأن اللحم لا يجئ من الشحم.
وقال بعض الفقهاء من حلف لا يأك اللحم أكل الشحم، ومن حلف
(1) -في نسخة: اللحم بدل المخ.