الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٥القول السابع والأربعون
في اليمين بما كان من رطب أو تمر أو شبه ذلك
ومن حلف لا يأكل التمر فأكل حشفاص حنث. وقول: إنه لا يحنث. وإن حلف لا يأكل التمر، فأكل مبسلاً لم يحنث في التسمية. وأخاف أن يحنث في المعنى. وإن حلف لا يأكل الدبس فأكل التمر فأكل التمر لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل من التمر فأكل من الدبس حنث؛ لأنه من التمر. وإن حلف لا يأكل من الدبس فأكل من التمر لا يحنث؛ لأن الدبس من التمر ، والتمر ليس من الدبس.
وإن حلف لا يشرب النبيذ، فعمل خلاً في جرة حتى صار في حد النبيذ شرب منه. ففي معنى قول مسلم بن إبراهيم: يحنث لأنه عنده ما دام الخل في النبيذ فهو نبيذ حتى يصير خلاً. وقال غيره: إنه بالنية إن كان أسس خلاً فهو خل. وإن كان أسس نبيذاً فهو نبيذ. فعلى قول من يقول: الأيمان بالنيات لم نر عليه حنثاً. وعلى القول الآخر يحنث.
ومن حلف لا يأكل ثمرة نخلة امرأته ، فباعها أو قايض بها بغذنها ، وأكل من ثمرة بدلها أو ما اشترى منها. لم يحنث إذا كانت النخلة محدودة بعينها.
وإن حلف لا يبيع هذا لاجراب إلا بسبعة دراهم ، ثم باعه بأقل من ذلك أو أكثر ، نث في التسمية والمعنى ، وإن كانت له نية فله نيته ، وإن حلف لا يأكل التمر أكل الخل والدبس ،
وإن حلف لا يبيع هذا لاجراب إلا بسبعة دراهم ، ثم باعه بأقل من ذلك أو أكثر ، نث في التسمية والمعنى ، وإن كانت له نية فله نيته ، وإن حلف لا يأكل التمر أكل الخل والدبس ، إلا أن يحلف عن تمر محدود ، فال يأكل منه ولا من