الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٦دبسه ولا من خله ، وقول: لا يحنث حتى يأكله كله ، ومن حلف لا يأكل الرطب أكل البسر.
ومن حلف عن البسر لم يأكل الرطب. وفي موضع: أكل الرطب. وإن حلف لا يأكل رطب نخلة أكل من بسرها. فإن حلف لا يأكل بسر نخلة فلا يأكل بسرها ، ولا رطبها. وإن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة ، فأكل من ثمرة حجبة في رأسها فهو من ثمرتها. وقول: إن الحجبة غير النخلة. وإن حلف لا يأكل مما أثمرت هذه النخلة ، فاكل م ثمرة حجبها لم يحنث. وإن حلف لا يأكل مما اغلت هذه النخلة ، فأكل من ثمرة حجبها لم يحنث. وقول: يحنث. وكذلك النخلة إن قال: مما على هذه النخلة. وإن شبت الحجبة من الأرض من تحت النخلة ، فهي غير النخلة بلا اختلاف في قول لأبي الحواري رحمه الله.
ومن حلف لا يأكل الترم فعمل مه خلاً أو مرس مه مريساً ، فأكل من ذلك الخل أو المريس إنه لا يحنث. وإن حلف لا يأكل العسل ، فعمل منه نبيذاً وشربه لم يحنث. وقول: يحنث.
ومن حلف لا يأكل التمر ، فأكل الخل أو العسل أو شرب النبيذ لم يحنث. وإن حلف لا يشرب النبيذ ولا يأكل الخل ، فشرب النبيذ لم يحنث. وإن حلف لا يشرب النبيذ ، فأكل الخل لم يحنث. وإن حلف لا يأكل الخل فشرب النبيذ لم يحنث.
وقال موسى بن علي: من حلف لا يأكل البسر الأخضر ، فأكل الفضخ