الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧لم يحنث. وإن حلف لا يأكل الفضخ ، فأكل البسر الأخضر لم يحنث. وإن حلف لا يأكل البسر ، فأكل الرطب لم يحنث. وإن حلف لا يأكل البسر ، فأكل المبسل لم يحنث، إذا أراد بيمينه غير المبسل. وإن حلف لا يأكل البسر المبسل ، فأكل البسر الأخضر والفضخ لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل هذا الجراب ولا ثمنه ، فليس له أن يأكل ما أبدل به من الطعام؛ لأن بدله ثمن له ، إلا أن يكون نوى بالثمن دراهم فله نيته ، ويأكل ما أبدل به غير الذي نواه. فإن فعل فإنه يحنث.
وعن أبي عبد الله رحمه الله ، فيمن حلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة وليس فيها ثمرة ، أو فيها ثمرة ولم يقل: ثمرة هذه النخلة التي هي فيها ، ثم أكل منها شيئا حنث ، إلا أن يحلف على ثمرة قائمة محدودة بعينها ، فيحلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة التي فيها ، ثم أكل منها شيئاً إنه لا يحنث حتى يأكل ثملتها تلك كلها.
وقول: لا يحنث حتى يأكل ثمرتها كلها ، كان قد حد ثمرة محدودة أو لم يحد، لأن ثمرة النخلة محدةدة. وكذلك بن هذه الاشة وخبز هذه المرا’ وغزل هذه المرأة. فإذا كان يعني غزلها بيدها. قولول: إن هذا كله ليس بمحدود حتى يحد منه شيئاً قائماً بعينه ثم يلحقه معنى المحدود.
ومن حلف بطلاق امرأته إن لم يأكل هذا الجراب، فليس عليه أن يأكل