منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٠

القول الثامن والأربعون

في اليمين بالأكل والشرب والذوق والشراء

ومن حلف لا يأكل طعاماً فشرب ماً أو نبيذاً أو خلاً أو خمراً لم يحنث. وإن شرب لبناً أو دبساً حنث. وإن قال: لا يأكل عيشً ، فشرب شيئًا من هذا حنث؛ لأن كل شئ يعاش به فهو عيش.

وإن حلف لا يأكل من طعام فلان ، فائتدم من عنده بزيت أو خل أو سمن أو شئ من الصنع الذي يعمل. فقال بعض الفقهاء: يحنث إلى في الخل؛ لأنه ليس من الطعام.

وإن حلف لا يشرب النبيذ ، فعمل خلاً ثم شرب منه حين صار في حد النبيذ ، فلا حنث عليه. وإن شرب من عصير تمر النبيذ لم يحنث؛ لأنه لم يصر في حد النبيذ. وإن حلف لا يأكل طعاماً مع فلان، فأكل معه من الإدام والأدهان حنث، وقول: إنه من الإدام.

واختلف في الملح ، فقول: إنه من الطعام ، وقول: إنه ليس من الطعام. ومن حلف لا يطعم شاته حشيشاً ، فأطعمها ورق سدر خرطة. فحفظ من حفظ عن موسى أنه لا بأس.

وإن حلف لا يشرب شراباً ولا نية له ، فشرب خلاً أو شيئاً غير الماء حنث.

٣٬٣١٢ / ٩٬٢٥١