منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦١

وإن حلف لا يشرب لبناً أو شيئاً غيره فوجر(1) إياه مغلوباً لم يحنث. وإن كان برأيه حنث.

وإن حلف لا يأكل من صيد البر والبحر ، فأكل من صيد الأنهار والأودية فأرجو أن لا يحنث.

وإن حلف لا يأكل من طعام فلان. فأكل مغرة أو ملحاً من عند فلان لم يحنث. وكذلك الطين. وكذلك إن قال: من عيش فلان ، وإن حلف لا يأكل من عند فلان شيئاً ، فأكل هذا حنث.

وإن حلف لا يشب السكر، فشرب ما يجري عليه اسم سكر حنث.

وإن حلف لا يأكل الخبيص ولا نية له ، فأكل ما يجري عليه اسم خبيص حنث. وإن حلف لا يأكل الحلوى ، فإن قصد إلى شئ موصوف فذلك إلى نيته وإن أرسل القول فأخاف أن يحنث في كل طعام حلوى. ومن حلف لا يأكل البقل ولا نية له. فأرجو أن لا يكون عليه حنث إلا في البقل المعروف.

وإن حلف لا يأكل الشجر ولا نية له ، فأخاف أن يحنث في جميع الشجر الذي يقع عليه اسم شجر ، وإن حلف لا يأكل من بقول الأرش. فكل ما ابقلت الأرض حنث فيه ، إلا أن تكون له في ذلك نية ، وإلا فما أنبتت الأرض فهو من بقولها. زإن حلف لا يأكل من البقول ، فكل ما جرى عليه اسم البقول حنث في أكله. وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث في أكل السمك ، كان طرياً أو مالحاً.

(1) -الوجر: أن توجر ماء أو دواء في وسط حلف صبي أ هـ من لسان العرب. م

٣٬٣١٣ / ٩٬٢٥١