منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٤

فصل

ومن حلف لا يذوق فذاق بلسانه حنث. وإن حلف لا يذوق فأكل حنث. وإن حلف لا يأكل فذاق لم يحنث. وإن حلف أنه يأكل ، وحلف أنه يذوق ، ولم يأكل ولم يذق ، فعليه يمينان. ولو أكل بر في يمينه كليهما.

وإن حلف لا يشرب شراباً ، فذاقه بلسانه ، ولم يدخل جوفه ، فلا حنث عليه. وإن حلف لا يذوق شراباً ، فذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه حنث.

وفي بعض القول: غن من حلف لا يأكل طعاماً فذاق ، فإنه يحنث. وقول: حتى يدخل حلقه ويسيغه. وإن حلف لا يأكل طعاما ً ، فنسي حتى لاك منه شيئاً ومضغه ، ثم ذكر فألقاه. من فيه. ففي الأثر: غن من حلف لا يأكل لم يحنث حتى يشبع.

ومن حلف لا يذوق. فإن ذاق حنث ولو لم يسغ. ثم سئل عمر بن المفضل عمن حلف لا يأكل فذاق. فقال: يحنث. ثم روجع في ذلك. ثم جاء هاشم بن عبد الله الخراساني ، فسأله عن عمر بمحضر السائل فقال: من حلف لا يأكل لم يحنث حتى يشبع.

وإن حلف لا يذوق ، فذاق ولو لم يشبع حنث. وإن حلف لا يشبع ولا يوري. فإن عنى بنفسه فأكل ثم ترك قبل أن تشتهي نفسه ، وهو يحتاج للازدياد فلم يشبع. وكذلك الري.

وحفظ أبو زياد عن هاشم بن عبد الله الخراساني ، في الذي يحلف لا يذوق

٣٬٣١٦ / ٩٬٢٥١