الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧١وإن حلفت امرأة لا تأكل من بيت زوجها طعاماً ، فأكلت خبزاً عجن بملح مما له لم تحنث. وكذكل الفلفل والكمون والزيت والسمن. وإن أكلت باذنجاناً أو عدساً أو قثاء أو بطيخاً ، أو بقلاً أو بصلاً أو لبناً أو حمصاً حنثت.
توإن حلفت لا أخذت من مال زوجها نفقة ، ثم أخذت باذنجاناً أو أترنجاً أو شيئاً من البقول لم حنث؛ لأن النفقة معروفة. وإن حلفت لا أكلت لزوجي طعاماً ، فأكلت باذنجاناً أو أترنجاً ، لم يسم طعاماً. ولابقول والفواكه ،والأدم ليس بطعام. وإن حلفت لا تأكل لزوجها خرافاً(1) فجد لها نخلة ، فلا بأس عليه أن تأكل من الجداد غير الخراف. والله أعلم وبه التوفيق.
(1) -الخراف: جني الرطب من النخلفة. م
٣٬٣٢٣ / ٩٬٢٥١