منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٢

القول التاسع والأربعون

في الأيمان باللباس والأفعال ومعانيه

وقيل: من حلف لا يلبس ثوب كتان وقطن ، فلبس ثوب كتان وقطن ملحم لم يحنث ، وإن حلف لا يلبس ثياب فلان ، فلبس من ثيابه ثوباً واحداً ، لم يحنث حتى يلبس ثلاثة أثواب من ثيابه ، ثم يحنث إذا أرسل يمينه.

وإن حلف لا يلبس ثوب فلان ، فطع ثوباً له نصفين ، ثم لبس الحالف أحد النصفين ، فإن كانت الطقعة التي لبسها مما تكون من اللباس فإنه يحنث ، وإن كانت مما ليس بلباس لم يحنث، وإن وصل بتلك القطعة غيرها من الثياب حتى صار يصلح للباس ثم لبسه لم يحنث.

وإن حلف لا يلبس نعلين ، فقام عليهما لم يحنث. وإن حلف على ثوب لا يلبسه لحمله بلا لبس لم يحنث.

قال محمد بن جعفر ، في امرأة حلفت لا تغزل لزوجها أو غيره ولا تكسوه ، فاشترى المحلوف عنه ثوباً أو غزلاً من غزلها من عندها أو من عند غيرها أو بادل به ، لم يحنث حتى تغزل له أو تكسوه كما حلفت.

ومن حلف لا يبس هذا القميص أو السروال ، فارتدى بهما على عاتقه حنث.

وقال أبو عبد الله: إن كان وضعه إياه لينقله من موضع إلى موضع لم يحنث، وإن نوى بوضعه إياه للبس والتسرية فهو لباس ، وقال: من حلف لا يبس

٣٬٣٢٤ / ٩٬٢٥١