الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٣من غزل فلانة ثوباً فلبس ثوباً من غزلها. وغزل ، لم يحنث حتى يلبس ثوباً خالصاً من غزلها.
وإن حلف لا يأكل خبزاص من طحينها ، فأكل خبزاً من طحينها وطحين غيرها لم يحنث، وإن حلف لا يلبس من غزلها ولا يأكل من طحينها ، فلس ثوباً فيه من غزلها ، وأكل خبزاً فيه طحينها حنث ولو قل. وقال في امرأة حلفت لا تلبس من ثمن هذا المال أو هذه القطعة ، فباعت أو باع غيرها برأيها أو بغير رأيها نصف ذلك المال أو الطعة ، وليست من ثمنه ، لم تحنث حتى تلبس من ثمن ذلك المال كله أو من القطعة كلها.
وإن باع زوجها أو غيره ذلك المال أو تلك القطعة بال رأيها ولبست من ثمنه. فإن أتمت البيع حنثت إلا أن تكون القطعة لمن باعها. وكذلك إن حلفت لا تأكل من ثمنه ، فذلك مثل اللباس.
وقيل في رجل حلف أنه لا يلبس غزله أمه ، فغزلت أمه لإخوته ثياباً: إنه إن لبس ثياب إخوته التي غزلتها أمه حنث، إلا أن يكون حلف عن غزل محدود ، فله أن يلبس من غير ذلك الغزل من غزلها، وإن غزلت امرأته لأمه، وغزلت أمه لامرأته ، وأخذ هو غزل أمه الذي غزلته لها امرأته ، فلا بأس عليه.
وإن حلفت امرأة لا تغزل ، فجردت ومزعت ونفكت ولم تغزل لم تحنث، وكذلك التي حلفت لا تخبز ، فعجنت لم تحنث، وإن خلجت وصفحت حتى يستوي الخبز، فقد خبزت وتحنث بذلك. والحلج هو تدوير العجين حتى يستوي خبزاً على النار.