منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥

من غزلهم ، أو طرح عليه وهو نائم، فإذا لبس من غزلهم ثوباً كاملاً ، أو فيه من غزلهم مقدار ما يكون منه ثوب ، فإنه يحنث. وكذلك إن طرح عليه أو دير به برأيه.

وقيل: لم يحنث بذلك حتى يرتدي به أو يتزر به أو يلتحف أو يتكفن به. وأما إن افترشه لم يحنث. وإن لبسه مع غيره حنث.

وإن حلف لا يلبس ثوباً ، فقطع ذلك الثوب وتلفع منه بقطعة فلا بأس عليه. قال أبو المؤثر: إن لبس منه شيئاً حنث. وقال غيره: إن لبس نمه قدر ما يكون ثوباً في التسمية أو المعنى ، وإلا لم يحنث. وإن حلف لا يبس كمة فوضعها على يده لم يحنث. ومن حلف لا يلبس نعلين ، فقام عليهما ليقياه الشمي ، ولم يدخل رجليه في الشراك لم يحنث. وإن أزال منهما شيئاً ولبسهما لم يحنث.

فصل

وقيل في امرأة حلفت أن لا تذكر اسم زوجها واسمه محمد: إنها لا تحنث إذا صلت على النبي محمد (صلى) ، إلا أن تكون حلفت أنها لا تذكر اسم محمد ، فإنها تحنث إذا ذكرته.

وحفظ الوضاح بن عقبة عن محبوب وأبي عثمان رحمهم الله ، في رجل حلف لا يخرج دابة حدها من زرع قد حده ، ثم رأى تلك الدابة في ذلك الزرع. فقال: الدابة في الزرع. فسمعه غلام فأخرجها. فقالا: إنه قد حنث.

ومن حلف لا يكلم فلاناً ، فكتب إليه أو ارسل إليه رسولاً بكلام عنه فقد

٣٬٣٢٧ / ٩٬٢٥١