الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٢بالطلاق أو الظهرا. وأمها إذا كان لغير ذلك مما يحجر الوطء بلا طلاق يعق ، فلا تفسد عليه امرأته ، ويقع الحنث. وعليه ما جعل على نفسه من اليمين. وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر ، بانت منه بالإيلاء. وإن كان لذلك أجل قبل أربعة أشهر ، فانقضى الأجل قبل أن يفعل ، وقع الطلاق أو الظهرا، ووقع الحنث فيما يحنث مما حلف عليه. وساوء كانت يمينه في جميع ذلك إن لم يفعل هو وإن لم يفعل فلان ، فلم يفعل هو وفلان ، حتى أعدم فعل الشئ وانقضى الأجل. إن كان حد لذلك وقتاً قبل أربعة أشهر ، أو انقضى أجل الإيلاء أو الظهر، فيما يقع فيه الإيلاء مما حلف
عليه. وكذلك إن حلف أن لا يفعل أو أن لا يفعل فلان كذا وكذا. فلم يفعل هو أو يفعل فلان ، فلا حنث عليه. ولو فعل هو أو فعل فلان ما حلف عليه حنث.
وقال أبو علي رحمه الله ، فيمن حلف لا يدخل أرض فلانة أو قرية فلانة ، وإن لم يأتها أو يطأها أو نحو ذلك. فإن دخلها أو أتها أو وطئها كما حلف بر. وإن جاءت حالة لا يمكنه دخولها ولا أن يأتيها ولا أن يطأها من موتة أو ذهاب الأرض أو القرية أو غير ذلك من الوجوه التي لا يمكنه أن يدخلها لا يأتيها ولا يطأها حنث. وقال غيره: إن كان عنى موت الحالف ، فإنه يحنث إذا لم يفعل حتى مات ، ويوصي بالكفارة. وقول: لا حنث عليه بعد موته. وهذا أصح لأنه غير متعبد بعد موته بشئ لا يقع غلا بعد موته من حقوق الله. وإن كان ليمينه وقت ، فلم يدهلا ولم يأتها ولم يطأها حتى مضى الوقت حنث. وإن كانت يمينه بطلاق أو ظهار ، فلا يطؤها حتى يدخل القرية أو يأتيها ، أو يطأها كما حلف. وإن وطئ