الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥القول الخمسون
في اليمين بالأيام والأوقات والدهور ومعانيها
سئل ابو سعيد رحمه الله عن رجل حلف عن شئ لا يأكله هذه الأيام قال: لا يأكله في عشرة أيام فيما يستقبل بعد اليمين ، ثم يأكل ولا يحنث، وإن قال: لا يأكل تمراً في هذه الأيام مرسلاً ليمينه ، وكان ذلك يوم الأحد ، فلا يأكل إلى يوم الأحد ، ثم يأكل ولا يحنث، وإن كان أشار إلى أيام معلومة ، أو نرى أياماً معلومة ، فهو ما أشار ونوى.
وإن حلف لا يأكل تمراً أياماً. فقد قيل: إنه لا يأكله ثلاثة أيام ، ثم لا حنث عليه إن أكل بعد الثلاث.
وعن أبي الحواري رحمه الله ، فينم قال: علي صيام أيام ، فإنه يصوم يومين أو ثلاثاً. ومن قال: علي صيام الأيمام ، فإنه يصوم سبعة أيام ، وإن قال علي صيام هذه الايام ، فإنه يصوم عشرة أيام. وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أياماً ، فذلك إلى عشر ، لأن عدد الايام إلى العشر. وكذلك إن قال: اعطيه في هذه الأيام.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله: من قال لغريمنه: والله لآتيونك غداً بالزمان أو بكرة أو ضحى أو ارتفاع النهار، أو عند اشروق أو قبل الشروق ، فأما بالزمان فهو مع الناس التعجيل. فإذا جاء في أول النهار. فأرجو أن لا يحنث. وأما بكرة ، فهي أول النهار. والضحى منذ ترتفع الشمس غلى قبل الظهيرة. والشروق عند طلوع