الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٦الشمس ، وقبل الشروق قبل طلوع الشمس ، وأول أمس هو اليوم الذي يلي أمس.
ومن حلف لا يفعل كذا وكذا ظهيرة. فالظهيرة عند انتصاف النهار. وأول النهار أوله إلى الظهيرة ، وأوسطه عند الظهيرة. وآخره مذ تزول الشمس: والعصر هو وقت صلاة العصر.
ومن حلف ليفعلن كذا مساء. فالمساء هو الليل. والعش هو الزوال. وآخر السنة آخر ساعة تبقى من شهر ذي الحجة. وآخر اليوم هو آخر العشي. آخر الشهر يوم بعد نصفه.
ومن حلف لا يكلم فلاناً إلى يوم الأضحى ، فلا يكلمه في ليلة الأضحى ، إلا أن يحلف أنه لا يكلمه إلى الأضحى ، فله أن يكلمه ليلة الأضحى. وهكذا الفطر. وإن حلف ليفعن أول النهار ، فذلك إى نصف النهار. والعشي مذ تزول الشمس. والمساء والعشاء إذا جاء الليل.
ومن حلف لا يمش في هذا البيت وهو فيه ، فخرج منه قبل غروب الشمس لم يحنث. وإن حلف لا يدخل هذا البيت العشية ، فدهل فيما بين الظهر والعصر ثم خرج منه ، فإنه يحنث.
فصل
عن أبي المؤثر رحمه الله: الدهر: سنة. والحين: ستة أشهر إلى تسعة أشهر. والزمان: يوم وليلة ، وقول: إن الزمان سنة ، وقيل: أربع سنين. والحين: سنة