الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٩من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به العبد في الأيمان. وقال النبي (صلى): عفي(1) لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهذا من النسيان ، وقول: يحنث ولا إثم عليه. وقد مضى الاختلاف في الكفارة.
وقال أبو عبد الله ، في رجل حلف في نزه يميناً لا يفعل كذا وكذا ، ثم انتبه من نومه ، ففعل ما حلف عليه في نومه ، إنه لا حنث عليه في الرؤيا ، وإن كان حلف بلسانه وهو يقظان ثم حنث ، فعليه الكفارة.
ومن حلف أنه ما يعلم أنه فعل كذا وكذا ، ثم علم بعد ذلك أنه فعل ذلك: إنه لا حنث عليه ، وإن حلف ما عملت أني فعلت كذا وكذا ، ثم علم بعد ذلك أنه فعل ذلك إن عليه الحنث.
ومن حلف أنه يتداوى ، فاحتقن في قلبه أو دبره ، ووافق في ذلك إصابة ، فتداوى بذلك لمعناه ذلك فقد حنث وإن لم يقصد بذلك إلى تداو. ولم يواف ذلك ، فلا باس. والله أعلم. وبه التوفيق.
(1) -تقدم.
٣٬٣٤١ / ٩٬٢٥١