الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٢القول الخامس والخمسون
فيما يجوز به الذبح من حديد وغيره
قال الربعي رحمه الله: لميكونوا يرون الذبح إلا بالحديد الذي له حد وبالمروة أو بالقصبة يذبح بها العصافير. وعن أبن مسعود رضي الله عنه: اذبح بما شئت ما خلا الظفر والعود والأنياب. وقال نبهان بن عثمان رحمه الله، ما نهر الدم وفرى الجلد مما له شفرة، فهو جائز للذبح، وكذلك عندنا يذبح بما قطعوفرى، كالمدية والموسى والخنجر، مما له شفرة، يشحط ولا يطعن بها والمقارض والخصين والخنزرة والهيب والمخلب والحربة والمدية التي لا نصاب لها وجميع الحديد.
وقال أبو زياد: يذبح بما كان من الحديد والقصب وبما كان من الحجارة التي تخرج طراً فيذبح به. ويروي عن النبي ص أنه قال: " يذبح بكل ما فج الدم وفرى اللحم. وقيل: لا بأس أن يذبح الطير بالليطة والغنم والمروة، وجائز الذبح بالحجارة المغرة والسيف. وقيل: يترك من السيف مقدار شبر من طرفه ويذبح بالباقي.
واختلف في الذبح بالظفر. فقول: يجوز به. وقول: لا يجوز. ولا يجوز أن يذبح بالعظم ولا بالسن ولا القرن ولا الزجاد ولا النارجيل، ولا الخزف ولا المجار ولا بالذهب ولا بالفضلة ولا الصفر ولا الشبه ولا الرصاص ولا بالشب. وما كان