منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٥

من الجامع: وعن رجل ذبح شاة أو صيداً ولم يقدر على ماء، وأحب أن يأكل من لحمها، قال: يجوز له أكلها ما سوى المذبحة وما مسته النجاسة من دم أوغيره، والله أعلم.

ومن ذبح بحدية مسمومة، فلا تؤكل ذبيحته، لأن السم يضر الأحياء، وربما قتل، ويعين أيضاص على موت الذبيحة، وإن لم يكن مما يعين على موت الذبيحة فلا أعلم معنى يوجب المنع من الذبح بها، والله أعلم. وبه التوفيق.

***

٣٬٣٥٧ / ٩٬٢٥١